السيد تقي الطباطبائي القمي

130

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 60 : لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا ] ( مسألة 60 ) : لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر ( 1 ) بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العقود الحديث : 6